الشهيد الثاني
186
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
ولا يقدح القليلُ ، كلُبس العمامة والرداء ومسح الجبهة وقتلِ الحيّة والعقرب ، وهما منصوصان « 1 » . « وترك السكوت الطويل » المخرج عن كونه مصلّياً « عادة » ولو خرج به عن كونه قارئاً بطلت القراءة خاصّة . « وترك البكاء » بالمدّ ، وهو ما اشتمل منه على صوتٍ ، لا مجرّد خروج الدمع . مع احتماله ؛ لأنّه « البكا » مقصوراً ، والشكّ في كون الوارد منه في النصّ « 2 » مقصوراً أو ممدوداً ، وأصالة عدم المدّ معارضٌ بأصالة صحّة الصلاة ، فيبقى الشكّ في عروض المبطل مقتضياً لبقاء حكم الصحّة . وإنّما يشترط ترك البكاء « للدنيا « 3 » » كذهاب مالٍ وفقد محبوب وإن وقع على وجهٍ قهريٍّ في وجهٍ « 4 » واحترز بها عن الآخرة ، فإنّ البكاء لها - كذكر الجنّة والنار ودرجات المقرّبين إلى حضرته ودركات المبعدين عن رحمته - من أفضل الأعمال « 5 » ولو خرج منه حينئذٍ حرفان فكما سلف . « وترك القهقهة » وهي الضحك المشتمل على الصوت وإن لم يكن فيه ترجيعٌ ولا شدّة . ويكفي فيها وفي البكاء مسمّاهما ، فمن ثَمّ أطلق . ولو وقعت على وجهٍ لا يمكن دفعه ففيه وجهان . واستقرب المصنّف في الذكرى البطلان « 6 » . « والتطبيق » وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعاً بين ركبتيه ؛
--> ( 1 ) الوسائل 4 : 1269 ، الباب 19 من أبواب قواطع الصلاة . ( 2 ) الوسائل 4 : 1250 ، الباب 5 من أبواب قواطع الصلاة . ( 3 ) في ( ق ) : لُامور الدنيا . ( 4 ) والوجه هو أنّ الأصل في كلّ مبطل الإطلاق ما لم يدلّ دليل على التقييد ، ذكره الفاضل في المناهج السويّة : 72 . ( 5 ) راجع الوسائل 4 : 1250 ، الباب 5 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 4 . ( 6 ) الذكرى 4 : 12 .